118قال: لا بأس به، يبنى على العمرة و طوافها و طواف الحج على أثره» .
و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) 1قال: «سألته عن رجل أهل بالعمرة و نسي أن يقصر حتى دخل في الحج. قال: يستغفر الله و لا شيء عليه، و تمت عمرته» .
احتج الشيخ على وجوب الدم بما رواه عن إسحاق بن عمار في الموثق 2قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج؟ فقال: عليه دم يهريقه» .
قال في الفقيه 3: الدم على الاستحباب، و الاستغفار يجزئ عنه و الخبران غير مختلفين.
و قال في كتاب الفقه الرضوي 4: و ان نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم. و روى يستغفر الله.
و هذا هو مستند الشيخ على بن بابويه، بل الظاهر ان عبارتهلو نقلت -عين هذه العبارة، كما عرفته في غير موضع من ما تقدم.
و ان كان عامدا فقيل انه تبطل عمرته و يصير حجة مفردا، ذهب اليه الشيخ و جمع من الأصحاب: منهمالشهيد في شرح الإرشاد، و صاحب الجامع على ما نقله فيه ايضا، و العلامة في المختلف و التذكرة و المنتهى، و الشهيد الثاني في المسالك، و الظاهر انه المشهور. و ذهب