112الافرادمع إضمار نية العدول عنه بعد الوصول إلى مكة و الإتيان بالطواف و السعي. و لكن اخبار هذا القسم ما بين مجملكصحيحة زرارة التي نقلها و حملها على حج التمتع، و ان تقدمه في ذلك في الدروس كما نقله عنهو ما بين مصرح بالفسخ بعد الدخول إلى مكة كصحيحة البزنطي التي قدمناها في الفائدة الرابعة من الفوائد الملحقة بمسألة النية من المقصد الثاني 1و مثلها صحيحة زرارة المنقولة عن كتاب الكشي كما قدمنا ذكرها ايضا 2و روايات أخر تقدمت في الموضع المذكور 3. و الفاضلان المذكوران لعدم وقوفهما على تلك الروايات حملوا هذه الروايةو مثلها صحيحة البزنطي الأخرى 4لإجمالها ايضاعلى حج التمتع. و هو سهو محض، فإنه لا يخفى على من لا حظ الاخبار بعين التدبر و الاعتبار ان لفظ الحج بقول مطلق انما يراد به حج الافراد، و كذا في عبارات الأصحاب أيضا. و جملة منها قد تضمنت الأمر بالإضمار. و سبيل هذين القسمين الأخيرين هو التقية فربما نادت بالإضمار، و ربما لم تناد إلا بالإجهار بالتلبية بحج الافراد فيلبي به و يضمر الفسخ بعد دخوله مكة.
و من ما يستأنس به لما ذكرناهزيادة على ما قدمناه في الموضع المشار اليه من الروايات الواضحةصحيحة الحلبي التي نقل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ما ذكره 5هذه صورتها: عن الحلبي عن