107لا مدخل له في شيء من الأحكام. و استحباب الاشتراط ثابت لجميع افراد الحج. و من الجائز كونه تعبدا أو دعاء مأمورا به يترتب على فعله الثواب. انتهى.
قال في المدارك بعد نقل الأقوال المذكورة: و الذي يقتضيه النظر ان فائدته سقوط التربص عن المحصر، كما يستفاد من قوله (عليه السلام) : «و حلني حيث حبستني» و سقوط الهدي عن المصدود، لما ذكرناه من الأدلة. مضافا الى ضعف دليل وجوبه بدون الشرط، كما سنبينه في محله. بل لا يبعد سقوطه مع الحصر ايضا، كما ذهب اليه المرتضى و ابن إدريس. و لا ينافي ذلك قوله (عليه السلام) في حسنة زرارة 1: «هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط» لأن أقصى ما يستفاد من الرواية ثبوت التحلل مع الحبس في الحالين، و نحن نقول به. و لا يلزم من ذلك تساويهما من كل وجه، فيجوز افتراقهما بسقوط الدم مع الشرط و لزومه بدونه. و الله أعلم بحقائق أحكامه.
أقول: لا يخفى ان الظاهر من حسنة زرارة المذكورة الدالة على انه حل إذا حبسه شرط أو لم يشترطو مثلها ما رواه في الفقيه 2عن حمزة بن حمران قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن