91أن يحج؟ قال: نعم ان حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين» و ما رواه عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري 1قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: الحج واجب على الرجل و ان كان عليه دين» .
و ظاهر الخبرين المذكورين وجوب الحج عليه و ان كان عليه دين مستوعب للاستطاعة، و هو على إطلاقه لا يخلو من الإشكال، فإنه متى كان حالا مطالبا به لا يجوز صرفه في الحج إجماعا.
و الذي يقرب من الرواية الأولى بقرينة التعليل ان المراد ان حج الإسلام -بناء على ما قدمناه في معنى الاستطاعةيجب و لو بالمشي لمن أطاقه، فمجرد وجود الدين لا يكون مانعا منه في جميع الحالات و ان منع في بعض الأوقات.
و بالجملة فإنه يجب تقييد الخبرين المذكورين بما إذا لم تحصل المطالبة بالدين اما بان يكون حالا و لكن صاحبه يسمح بتأخيره أو يكون مؤجلا.
و في المقام أيضا أخبار أخر عديدة إلا انها غير ظاهرة في حج الإسلام، و الظاهركما استظهره جملة من الأصحابحملها على الحج المندوب إلا انها ايضا لا تخلو من معارض:
و منهاما رواه الشيخ عن موسى بن بكر الواسطي 2قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض و يحج؟ فقال: ان كان خلف ظهره ما ان حدث به حدث ادى عنه فلا بأس» و رواه الكليني أيضا عن موسى بن بكر