87و من له عشيرة و أهل.
و بالجملة فإن الظاهر هو القول المشهور و ان هذه المناقشة لا مجال لها في هذا المقام.
الثانية [هل يكفي في الاستطاعة حصولها حيثما اتفق؟]
-الظاهر انه يكفي في الاستطاعة حصولها حيثما اتفق، فلو كان المكلف في غير بلده و حصلت له الاستطاعة على وجه يسافر للحج و يرجع الى بلده وجب عليه، و لا يشترط حصولها من البلد.
و حينئذ فما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) -من ان من اقام في غير بلده إنما يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا من بلده، إلا ان تكون إقامته في الثانية على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض كالمجاور بمكة بعد السنتينمن ما لم نقف له على دليل.
بل ظاهر ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار- 1قال:
«قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون الى الحج فيخرج معهم الى المشاهد أ يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم» -ينافي ما ذكره.
و يؤيده عموم النصوص و صدق الاستطاعة بذلك.
الثالثة [هل يجب الحج إذا زادت قيمة الزاد و الراحلة عن ثمن المثل؟]
-المشهور في كلام الأصحاب انه لو لم يكن له زاد و لا راحلة لكنه واجد للثمن فإنه يجب عليه شراؤهما و ان زاد عن ثمن المثل، و قيل انه متى زادت قيمة الزاد و الراحلة عن ثمن المثل لم يجب الحج، و نقله في المداركو كذا الفاضل الخراسانيعن الشيخ في المبسوط.
أقول: لا ريب ان الشيخ في المبسوط و ان صرح بذلك لكنه إنما صرح به