64لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه» .
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج 1قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلامو كنا تلك السنة مجاورين و أردنا الإحرام يوم الترويةفقلت: ان معنا مولودا صبيا؟ فقال: مروا امه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها؟ قال فأتتها فسألتها فقالت لها: إذا كان يوم التروية فجردوه و غسلوه كما يجرد المحرم ثم أحرموا عنه ثم قفوا به في المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم مروا الخادم ان يطوف به البيت و بين الصفا و المروة» و صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام 2قال: «انظروا من كان معكم من الصبيان. الحديث الأول إلى قوله: فليصم عنه وليه، و زاد:
و كان علي بن الحسين عليه السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح» .
و يستفاد من هذه الاخبار ان الولي يأمر الصبي بالتلبية و نحوها من الأفعال كالطواف و الرمي و الذبح و نحو ذلك، فان لم يحسن ناب عنه الولي أو من يأمره، و يلبسه ثوبي الإحرام و يجنبه ما يجب اجتنابه على المحرم. و الجميع من ما لا خلاف فيه. و اما الصلاة فإنه يصلي عنه كما تضمنته صحيحة زرارة، و احتمل في الدروس أمره بالإتيان بصورة الصلاة أيضا كالطواف. و هو ضعيف و ان نفى عنه البأس السيد في المدارك. و إذا طاف به فالأحوط أن يكونا متطهرين، و اكتفى الشهيد في الدروس بطهارة الولي.