144فقال: نعم إذا كانت مأمونة» .
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار 1قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات» و عن معاوية بن عمار بالسند المتقدم 2قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال: لا بأس، و ان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها و ليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد، و لا ينبغي لهم ان يمنعوها» و المراد هنا ب «لا ينبغي» أي لا يجوز، كما هو شائع في الاخبار الى غير ذلك من الاخبار.
ثم انه لو توقف حجها على المحرم اعتبر في استطاعتها ملك الزاد و الراحلة لها و لمحرمها إذا أجابها الى ذلك، و لا تجب عليه الإجابة عندنا 3.
و المراد بالمحرم هنا الزوج و من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.