127يحج حجة الإسلاملم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق به الحج أو سلطان يمنعهفليمت يهوديا أو نصرانيا» .
و صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام 1قال: «قال الله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 2؟ قال: هذه لمن كان عنده مال و صحة. الحديث» .
و صحيحة هشام بن الحكم 3و فيها: «و من كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد و راحلة» .
و اما المريض مرضا لا يتضرر بالسفر فإنه كالصحيح في الوجوب عليه، و لو احتاج في سفره الى الدواء فهو كالزاد.
و كذا يسقط التكليف مع عدم الاستمساك على الراحلة كالمعضوب و مقطوع اليدين و الرجلين غالبا، لعين ما تقدم من الأدلة.
بقي الكلام في انه هل تجب الاستنابة متى حصلت الاستطاعة و عرض المانع من مرض و نحوه من الأعذار أم لا؟ قولان، أولهما للشيخ و ابي الصلاح و ابن البراج و ابن الجنيد و غيرهم، و الثاني لابن إدريس، و اختاره العلامة في المختلف.
و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة روايات:
منهاصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام 4قال: «ان كان موسرا