115جميعا، لأن رواية الحج من جملة هذه الروايات و ليس لها خصوصية بالحج، بل ذكر الحج فيها انما خرج مخرج التمثيل كخبر الجارية و خبر العتق 1و مرجع الجميع الى جواز تصرف الوالد في مال ولده كتصرفه في مال نفسه.
بقي الكلام في الجمع بين هذه الاخبار، فإنك قد عرفت ان ما جمع به الأصحاب بينهامن حمل أخذ الأب على كونه على جهة النفقةغير تام. و الذي يقرب عنديباعتبار اتفاق الطائفة المحقة قديما و حديثا على عدم العمل بأخبار إنما خرجت مخرج التقية، و لا سيما ما دل عليه خبر الحسين بن علوان من مزيد التأكيد في هذا الحكم، فان رجال هذا الخبر كلهم من العامة، و مستندهم في ذلك يدور على الخبر النبوي 2و قد كثر الاحتجاج به في هذه الاخبار على هذا الحكم. مع ان حسنة الحسين بن ابي العلاء صريحة في تأويله و انه لا حجة فيه على ذلك. و يشير الى ذلك أيضا صحيحة الثمالي 3فإنه عليه السلام بعد ان نقل الحديث النبوي الدال على الحكم المذكور اضرب عنه تنبيها و اشارة الى عدم صحته و إلا فكيف ينقله و يفتي بخلافه؟ و بذلك يظهر قوة القول المشهور في المقامين. و الله العالم.
الثانية عشرة [عدم سقوط حج الإسلام بالحج النيابي]
-الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ان من كان غير مستطيع للحج ثم استؤجر للحج عن غيره فإن حجه ذلك لا يسقط