77في خبر عبد الله بن سنان 1: «يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين» و في خبر الفضيل بن يسار المروي 2عن بصائر الدرجات قال: «سألته (عليه السلام) الى أن قال ان الله تعالى أدب نبيه فأحسن تأديبه، فلما ائتدب فوض اليه فحرم الله الخمر و حرم رسول الله (صلى الله عليه و آله) كل مسكر، فأجاز الله له ذلك، و حرم الله مكة و حرم رسول الله (صلى الله عليه و آله) المدينة، فأجاز الله ذلك كله له» و نحوه خبر عبد الله ابن سنان 3المروي عنه (عليه السلام) أيضا، الى غير ذلك من النصوص المتفقة على أن لا يعضد أي يقطع شجره كما هو ظاهر الأكثر، بل عن التذكرة أنه المشهور، بل عن المنتهى أنه لا يجوز عند علمائنا، بل لم أجد من نص على الكراهة، قبل الفاضل في القواعد و إن جعله في المسالك من معقد الشهرة على الكراهة، لكن لم نتحققه، بل هو حكى فيها عن بعض الأصحاب القطع بتحريم قطع الشجر، و جعل الخلاف في الصيد، قال فيها بعد أن حكى ذلك و ظاهر الأخبار يدل عليه، فإنه لم يرد خبر بجواز قطع الشجر، و انما تعارضت في الصيد، إلا أن الأصحاب نقلوا الكراهة في الجميع و اختاروها، و هو غريب نعم عن التذكرة و المنتهى و التحرير استثناء ما يحتاج اليه من الحشيش لخبر عامي و للحرج لأن بقرب المدينة أشجارا و زروعا كثيرة، فلو منع من الاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفي بخلاف حرم مكة، و هو كما ترى بعد ما سمعت من النصوص المفسر ما فيها من الخلا بالرطب من النبات، و اختلاؤه قطعه، و عن ابن سعيد استثناء ما سمعته في خبر زرارة من عودي الناضح، و لا بأس به، بل لا يبعد استثناء ما سمعته سابقا في الحرم للمساواة و لأولويته و الله العالم