36و الله أكبر الله أكبر على ما هدانا، و الحمد لله على ما أولانا و رزقنا من بهيمة الأنعام
و قد سمعت ما في صحيح ابن حازم، و في صحيح معاوية 1عن أبي عبد الله (عليه السلام) «و التكبير ان يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر و لله الحمد الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام و الحمد لله على ما أبلانا» و قد تقدم تحقيق ذلك و غيره من مباحث التكبير في صلاة العيد، و تأمل، و لعل هذا الاختلاف يومي الى الاستحباب، بل في صحيح ابن مسلم 2عن أحدهما (عليهما السلام) «سألته عن التكبير بعد كل صلاة فقال: كم شئت إنه ليس شيء موقت» و الله العالم.
[في جواز النفر في الأول للمتقي]
و يجوز النفر في الأول و هو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء و الصيد في إحرامه
كما هو المشهور أو سائر ما يحرم عليه فيه كما عن ابن سعيد أو خصوص ما يوجب الكفارة كما عن بني إدريس و أبي المجد فهو في الجملة لا خلاف معتد به أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل في محكي المنتهى نسبته الى العلماء كافة، و الأصل فيه قول الله عز و جل 3:
«فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ، وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِتَّقىٰ» بناء على كون المراد اتقاء الصيد و النساء كما في النافع و محكي النهاية و المبسوط و الوسيلة و المهذب، و في خبر حماد بن عثمان 4عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله