122و صحيح محمد بن مسلم 1عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما قالا: «القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلني حيث حبستني قال: أ يبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل؟ قال: لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه» و صحيح رفاعة 2عن الصادق (عليه السلام) «خرج الحسين (عليه السلام) معتمرا و قد ساق بدنة حتى انتهى الى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب» الخبر، و في آخر 3«انه جاء إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) و فعل ذلك به» و المناقشة في الأخير باحتمال عدم إحرامه (عليه السلام) واضحة الضعف كالمناقشة في الجميع بأنها في المحصور دون المصدود بعد الاتفاق ظاهرا على عدم الفرق بينهما في هذا الحكم، و كذا المناقشة في الأولين باحتمال كون الاكتفاء لما فيها من الاشتراط أي قوله «فحلني» إلى آخره بناء على أن فائدته ذلك، ضرورة عدم مدخلية تلك المسألة فيما نحن فيه، و لذا لم يحك عن أحد التفصيل فيها بذلك.
نعم في الدروس قول بعدم التداخل إن وجب بنذر أو كفارة أو شبههما يعني دون ما وجب بالإشعار أو التقليد، و لعل الفرق أنه واجب بالإحرام فاتحد السبب، مضافا الى ظهور فتاوى الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه و فيما يجب للصد أو الحصر لا الواجب بكفارة و نحوها، و إن كان فيه أيضا أنه لا مدخلية للنذر و نحوه بعد صدق اسم الهدي عليه الذي به يندرج فيما سمعته من الأدلة، و أما ما عن الفاضل من احتمال أن يكون المراد أن هدي السياق كاف لكن يستحب هدي آخر للتحلل ففيه ما لا يخفى من أنه لا دليل له، مع أنه لا يخلو إما أن يحل بما ساقه، فلا معنى لذبح هدي آخر للتحليل، أو لا فيجب الآخر، و إن