19الى الجبل، و قال الصادق عليه السلام في صحيح ليث 1: «حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف» و لعله لا تنافي بين الجميع في كونها حدودا لعرفة باعتبار الجهات كما عن المختلف، و في المسالك «و هذه الأماكن الخمسة حدود عرفة، و هي راجعة إلى أربعة كما هو المعروف من الحدود، لأن نمرة بطن عرنة كما روي في حديث معاوية عن الصادق عليه السلام، و لا يقدح ذلك في كون كل واحد منهما حدا، فإن أحدهما ألصق من الآخر، و غيرهما و إن شاركهما باعتبار اتساعه في إمكان جعله كذلك لكن ليس لإجزائه أسماء خاصة، بخلاف نمرة و عرنة» و نحوه عن الكركي في حواشي القواعد، و لكن فيه أنه مناف للمعروف من الحد الذي هو الملاصق للمحدود، و يمكن كون ذلك على ضرب من المجاز، أو أن نمرة طرف خارج عن عرنة يكون حدا، و الأمر في ذلك سهل.
انما الكلام في وجوب استيعاب الزمان من الزوال يوم عرفة إلى غروب الشمس بالكون فيها مع الاختيار، أو يكفي مسماه، الظاهر الأول كما صرح به الشهيدان في الدروس و اللمعة و المسالك و المقداد و الكركي و غيرهم من غير إشارة أحد منهم إلى خلاف في المسألة، بل ظاهر المدارك نسبته إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه، بل لم أجد الثاني قولا محررا بين الأصحاب، نعم قد سمعت ما في المدارك من التوقف فيما حكاه عن الأصحاب من وجوب كون النية حين الزوال لتكون مقارنة لأول الواجب للروايات التي قدمناها، و تبعه في كشف اللثام و الذخيرة و الحدائق و الرياض و غيرها من كتب المعاصرين، بل ادعى في الأخير أنه ظاهر الأكثر اعتمادا على ما حكاه في الذخيرة و الحدائق من عبارات القدماء، و في كشف اللثام و هل يجب الاستيعاب حتى إن أخل به في جزء منه أثم و إن تم