17النية عند الزوال، خصوصا بناء على انها الداعي المستمر خطوره مع التشاغل بهذه المقدمات، و اما الأول منها فهو ظاهر في مضي زمان من الزوال في غير الموقف، و مرجعه الى عدم وجوب الكون فيه من الزوال الى الغروب، و ستعرف الكلام فيه إن شاء الله، مع أنه يمكن كون نمرة موضع آخر في عرفة، ففي القاموس أنها موضع بعرفات أو الميل الذي عليه أقطاب الحرم، و حينئذ يكون المراد بمضيه الرواح الى الموقف ميسرة الجبل الذي يستحب الوقوف فيه، و الله العالم.
[منها الكون بها الى الغروب]
و
منه أيضا الكون بها الى الغروب بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية 1«ان المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس مخالفهم رسول الله صلى الله عليه و آله فأفاض بعد غروب الشمس» و قال له عليه السلام يونس بن يعقوب 2في الموثق: «متى نفيض من عرفات؟ فقال: إذا ذهبت الحمرة من ها هنا و أشار بيده الى المشرق الى مطلع الشمس» و منه يعلم أن المراد بالغروب هو الذي قد عرفت الحال فيه في كتاب الصلاة، كما يعلم من قول المصنف و غيره: «و الكون» الاجتزاء بجميع أفراده، بل لا أجد فيه خلافا، لا خصوص الوقوف الذي ستعرف أنه أفضل عندنا من الركوب، و لعله لذلك خص من بين أحوال الكون بالذكر، نعم في كشف اللثام الإشكال في الركوب و نحوه، لخروجه عن معنى الوقوف لغة و عرفا، و نصوص الكون و الإتيان لا تصلح لصرفه الى المجاز، و فيه انه لا يحتاج الى الصرف، و انما هو أحد الأفراد بقرينة الفتوى و غيرها.
و على كل حال فلو وقف بنمرة كفرحة بفتح النون و كسر