11الغداة فيها في بعض النصوص 1السابقة، و لكن لا يجوز وادي محسر و هو حد منى إلا بعد طلوع الشمس لصحيح هشام بن الحكم 2عن أبي عبد الله عليه السلام «لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس» المحمول على الكراهة بقرينة الشهرة بين الأصحاب على ذلك و على استحباب المبيت بمنى، و الصحيح 3«في النفور من منى الى عرفات قبل طلوع الشمس قال: لا بأس به» فما عن الشيخ و ابن البراج من العمل بظاهره ضعيف.
و
كذا يكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض و الخائف كما في القواعد و النافع و محكي السرائر بل نسبه غير واحد إلى الشهرة، قيل للأمر بصلاته فيها في حسن معاوية 4المتقدم، و فعل النبي صلى الله عليه و آله المحكي في صحيح ابن مسلم 5السابق، و خبر عبد الحميد الطائي 6«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنا مشاة فكيف نصنع؟ قال: اما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى، و اما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق» إلا ان الجميع كما ترى لا دلالة فيه على الكراهة، و لذا ناقش فيها بعض الناس بعدم الظفر بنهي يحمل عليها، لكن يمكن ان يكون إطلاق النهي عن جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس بناء على إرادة الكراهة منه، و على كل حال فمن ذلك يعلم ضعف ما عن ظاهر النهاية و المبسوط و الاقتصاد و أبي الصلاح و ابن البراج من عدم الجواز المنافي للأصل و استحباب المبيت بمنى.