51الصادق (عليه السلام) «انما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد و ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت، و صلاة ركعتين خلف المقام، و سعي واحد بين الصفا و المروة، و طواف بالبيت بعد الحج، و قال: أيما رجل قرن بين الحج و العمرة فلا يصلح إلا ان يسوق الهدي قد أشعره أو قلده، و الاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها، و إن لم يسق الهدي فليجعلها متعة» و صحيح الفضيل بن يسار 1عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «القارن الذي يسوق الهدي عليه طواف بالبيت، و سعي بين الصفا و المروة: و ينبغي له ان يشترط مع ربه إن لم تكن حجة فعمرة» إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في اتحاد أفعال القارن و المفرد و عدم الفرق بينهما إلا بسياق الهدي.
خلافا للمحكي عن ابن أبي عقيل من أن القارن معتمر أولا و لا يحل من العمرة حتى يفرغ من الحج، و نزل عليه أخبار 2حج النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) المشتملة على طوافه و صلاة الركعتين و سعيه بين الصفا و المروة حين قدومه مكة و كذا أصحابه و لكن لم يحل هو لأنه سائق و أمر غيره ممن لم يسق بالإحلال، و جعلها عمرة، و قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم، و لكني سقت الهدي و ليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله و شبك أصابعه بعضها