256شراء ما يقويكم على السفر، فان الله تعالى 1يقول وَ لَوْ أَرٰادُوا اَلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً » .
و
أما المراد بالراحلة ف راحلة مثله كما في القواعد، و ظاهرهما اعتبار المثلية في القوة و الضعف و الشرف و الضعة كما عن التذكرة التصريح به، لكن في كشف اللثام الجزم بها في الأولين دون الأخيرين، لعموم الآية و الأخبار، و خصوص قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير 2: «من عرض عليه الحج و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع» و نحوه غيره و لأنهم (عليهم السلام) ركبوا الحمير و الزوامل، و اختاره في المدارك لذلك أيضا، بل هو ظاهر الدروس، قال: و المعتبر في الراحلة ما يناسبه و لو محملا إذا عجز عن القتب، و لا يكفي علو منصبه في اعتبار المحمل و الكنيسة فإن النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) حجوا على الزوامل، إلا أن الانصاف عدم خلوه عن الاشكال مع النقص في حقه، إذ فيه من العسر و الحرج ما لا يخفى، و حجهم (عليهم السلام) لعله كان في زمان لا نقص فيه في ركوب مثل ذلك، و الأمر في المحمل و الكنيسة كذلك، فعلى الأول يعتبر القدرة عليه ان افتقر اليه لحر أو برد أو ضعف، و لا عبرة به مع الغنى عنه و لو كان امرأة، خلافا لبعض الشافعية فاشترطه لها مطلقا، و لعله للستر، و فيه أنه يحصل بالملحفة و نحوها، و المعتبر القدرة على المحمل بشقيه إن لم يوجد شريك و أمكن الركوب بدونه بوضع شيء يعادله في الشق الآخر، أو شق محمل مع وجود شريك للشق الآخر، أو إمكان حمله على