240به شيءلما روي 1عنهم (عليهم السلام) «ان عمد الصبي و خطأه واحد» و الخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغينكان قويا» و استجوده في المدارك لو ثبت اتحاد عمد الصبي و خطأه على وجه العموم، لكنه غير واضح لأن ذلك انما ثبت في الديات خاصة، قلت: و هو كذلك، لبطلان سائر عباداته من صلاة و وضوء و نحوهما بتعمد المنافي، و من هنا قيل بالوجوب تمسكا بالإطلاق و نظرا الى أن الولي يجب عليه منع الصبي عن هذه المحظورات، و لو كان عمده خطأ لما وجب عليه المنع، لأن الخطأ لا يتعلق به حكم، فلا يجب المنع، فما في المداركمن أن الأقرب عدم الوجوب اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص و هو الصيدواضح الضعف، ضرورة عدم الفرق بين الصيد و غيره في حال العمد كما عرفت، فتشمله الخطابات التي هي من قبيل الأسباب، و مقتضاها و إن كان الوجوب على الصبي بعد البلوغ أو في ماله إلا أنه قد صرح في صحيح زرارة 2بكونه على الأب باعتبار أنه هو السبب.
و مما ذكرنا يظهر لك الحال فيما حكي عن الشيخ من أنه يتفرع على الوجهين ما لو وطأ قبل أحد الموقفين متعمدا، فان قلنا إن عمده و خطأه سواء لم يتعلق به حكم فساد الحج، و إن قلنا إن عمده عمد أفسد حجه و لزمه القضاء، ثم قال:
«و الأقوى الأول، لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف، و هذا ليس بمكلف» و في المدارك و هو جيد، ثم إن قلنا بالإفساد فلا يجزيه القضاء حتى يبلغ فيما قطع به الأصحاب، و لا يجزي عن حج الإسلام إلا أن يكون بلغ في الفاسد قبل