188و ينبغي افتراقهما إذا بلغا موضع إحداثهما بثالث حتى يبلغ الهدى محله.
فإن أكرهها فحجها صحيح، و عليه كفارتان فان جامع في القضاء فعليه القضاء و إذا جامع في عمرة مبتولة قبل الطواف أو السعي، فعليه بدنة و إتمامها و العمرة في الشهر الداخل.
و ان جامع دون الفرج قبل الوقوف بهما أو في أحد الفرجين بعد الوقوف بهما الى ان يطوف من طواف النساء أربعة أشواط فبدنة فقط، و له الجماع بعد الأربعة و روى 1في من جامع و بقي عليه طواف النساء في الموسر بدنة.
و في المتوسط بقرة، و في المعسر شاة. و في جماع المحمل أمته المحرمة باذنه و هو موسر بدنة أو بقرة أو شاة و على المعسر شاة أو صيام، و ان لم يكن أمرها بالإحرام لم يكن عليه شيء بكل وجه 2.
و المستمنى بيده بحكم المجامع. و قد سبق.
و يلزم بدنة بالجماع بعد سعى المتعة قبل التقصير و هو موسر و في المتوسط بقرة و في المعسر شاة، و كذلك حكم الناظر الى غير زوجته فأمنى لأنه نظرا الى ما لا يحل له لا لأنه أمنى.
يلزم بدنة بالامناء عند نظر أهله بشهوة أو ملاعبتها أو قبلتها بشهوة، و إذا تلاعبا فأمنى فعليهما كفارة الجماع و بعقده نكاحا للمحرم على امرأة و دخل بها 3و بالجدال ثلاث مرات فصاعدا كاذبا و بالإفاضة من عرفات قبل الغروب و لم يرجع أو رجع بعد الغروب فروى 4شاة فان لم يجد صام ثمانية عشر يوما في الطريق أو في اهله. و من كان عليه بدنة في فداء و لم يجدها فعليه سبع شياه فان لم يجد فثمانية