122
و يجب أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير، و يجوز أمر الكبير بالصيام، (1) فان لم يوجد هدي، و لا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه.
و الولي هو ولي المال، و قيل للأم ولاية الإحرام بالطفل، (2) و النفقة الزائدة (3) على الولي.
[الثاني: الحرية]
الثاني: الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج و إن أذن مولاه، و لو تكلفه بإذن لم يجزئه عن حجة الإسلام، إلاّ أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا. (4)
قوله: (و يجوز أمر الكبير بالصيام) .
لأنّ الصّبي بالنسبة إلى الهدي فقير، إذ لا يجوز صرفه من ماله، و لا يتحتم من مال الولي، لأنّ له بدلا يتمّم به، و الانتقال إلى البدل منوط بالفقر من المناسك، لقوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ) 1.
قوله: (و قيل: للأم ولاية الإحرام بالطفل 2) .
هذا القول قوي، و به رواية 3، و قد اختاره في المختلف 4، و عليه الفتوى.
قوله: (و النفقة الزائدة.) .
أي على نفقة الحضر.
قوله: (إلاّ أن يدرك عرفة، أو المشعر معتقا) .
لا بدّ من الاستطاعة للاجزاء في العبد إذا أعتق، و الصّبي و المجنون إذا