378و ركعتي الإحرام و الفجر إذا أصبحت بها و ركعتي الطّواف» 1و لكن في التّهذيب بعد أن أورد ذلك قال: و في رواية اخرى «أن يقرء في هذا كلّه بقل هو اللّه أحد و في الرّكعة الثّانية بقل يا أيّها الكافرون إلاّ في الرّكعتين قبل الفجر فإنّه يبدء بقل يا أيّها الكافرون ثمّ يقرء في الرّكعة الثّانية بقل هو اللّه أحد» 2.
و أمّا جواز الإتيان بنافلة الإحرام و لو في وقت الفريضة فعلى القول بجواز التطوّع في وقت الفريضة مطلقا فواضح و على فرض القول بالحرمة أيضا لا إشكال لكونها من ذوات الأسباب.
[أما الكيفية فتشتمل على الواجب و النّدب]
و أما الكيفية فتشتمل على الواجب و النّدب
[فالواجب ثلاثة]
فالواجب ثلاثة
[الأوّل النّية]
الأوّل النّية و هي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحجّ أو العمرة و النّوع من التمتّع أو غيره و الصّفة من واجب أو غيره و حجّة الإسلام أو غيرها و لو نوى نوعا و نطق بغيره فالمعتبر النيّة.
اختلف في حقيقة الإحرام فقد يقال: إنّه العزم على ترك المحرّمات على المحرم من النّساء و الطيب و لبس الثّياب و غيرها مستمرّا إلى آخر العمل من العمرة و الحجّ، فقصد الإحرام مناف مع العزم على ارتكاب بعضها، و قد يقال: إنّه الإلزام على نفسه بترك المحرّمات، و قد يقال: هو الدّخول في حالة يحرم عليه المحرّمات، و لم نعثر على ما يدلّ على هذه الأقوال بل الدّليل على خلافه، نعم يصحّ القول الأخير لا بمعنى لزوم قصدها ذكر بل بمعنى حصول الحالة الكذائيّة قهرا كما في الإحرام للصّلاة حيث أنّه بعد تكبيرة الإحرام يحرم على المكلّف المنافيات من دون لزوم قصد ما ذكر حال التكبيرة، فالتلبية في المقام كالتّكبيرة فيها و يدلّ على ما قلنا صحيحة معاوية بن وهب «عن التّهيّؤ للإحرام فقال: في مسجد الشّجرة فقد صلّى فيه رسول اللّه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم و قد ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتّى تنتهي إلى