319عليه السّلام «في الرّجل يحجّ عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلّها فقال: إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل، اللّٰه يعلم أنّه قد حجّ عنه و لكن يذكره عند الأضحيّة إذا ذبحها» 1.
و
كذا أن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجّه و أن يعيد المخالف حجّته إذا استبصر و إن كانت مجزية و يكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة.
أمّا استحباب إعادة ما يفضل فلما عن المقنعة أنّه قد جاءت رواية أنّه إن فضل ممّا أخذه فإنّه يردّه و إن كانت نفقة واسعة و إن كان قتّر على نفسه لم يردّه بعد حملها على الاستحباب بملاحظة بعض الأخبار الأخر و للقاعدة. و أمّا كراهة نيابة المرأة الصّرورة فلخبر سلمان بن جعفر «سألت الرضا عليه السّلام عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة قال: لا ينبغي» 2و أمّا استحباب إعادة المخالف فمقتضى الجمع بين ما دلّ على الإجزاء و ما دلّ على الإعادة ذلك و قد سبق الكلام فيه.
[مسائل ثمان]
مسائل ثمان:
[الأولى إذا أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّن الأجرة]
الأولى إذا أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّن الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل و يخرج من الأصل إذا كانت واجبة و من الثلث إذا كانت ندبا.
هذا مع الإمكان بأن يوجد من يستأجره بأجرة المثل و يشكل الأمر مع عدم قبول المستأجر و الانحصار في من يأخذ الزّائد من جهة لزوم تنفيذ الوصيّة و من جهة الانصراف المذكور و ما يقال: من أنّه مع الانحصار يكون اجرة المثل هو المقدار الزّائد لا يخفى الاشكال فيه و مقتضى تنظير المقام بباب التّوكيل عدم لزوم التّنفيذ كما لو وكّل أحدا في ابتياع شيء بثمن معيّن و لم يتيسّر للوكيل الاشتراء بذاك الثّمن، نعم إذا كانت الحجّة الموصى بها حجّة الإسلام فلا بدّ من إخراج الحجّة من صلب المال لا من باب الوصيّة بل لكونه دينا و لا يبعد القول