223روي من قوله عليه السّلام للذي سمعه يلبّي عن شبرمة 1يقول لبيّك عن شبرمة: و يحك من شبرمة؟ فقال أخ لي، أو صديق، فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله: حجّ عن نفسك، ثم عن شبرمة.
و روى ابن عباس ان امرأة من خثعم سألت النبي صلّى اللّه عليه و آله فقالت: إن فريضة اللّه في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلة، فهل ترى أن أحجّ عنه؟ فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله: نعم. فقالت: يا رسول اللّه فهل ينفعه ذلك. قال: نعم أما لو كان عليه دين فقضيته نفعه. و هذا دليل صريح على جواز النيابة 2.
و يستحق الأجير جميع الأجرة بأداء الحج، بلا خلاف ممّن أجاز الاستئجار، و كذا حكمه إن مات بعد الإحرام و دخول الحرم 3.
فإما إذا مات أو حصر قبل الإحرام، لا يستحق شيئا من الأجرة. لأن الإجارة انّما وقعت على أفعال الحج، و هذا لم يفعل منها شيئا فوجب أن لا يستحق الأجرة، و عليه جمهور أصحاب الشافعي.
و أفتى الإصطخري و الصيرفي 4بأنّه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، قال الشيخ في الخلاف: إن قلنا بما قالا كان قويا لأنّه كما استؤجر في أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة فيجب أن يستحق الأجرة بحسبه 5.
و يسقط الحج عن المحجوج خلافا لأبي حنيفة 6كما ذكرنا قبل، لنا بعد إجماع الإمامية خبر الخثعميّة لأنّ ظاهره يقتضي أنّه يسقط بالنيابة كما يسقط الدين.
و متى صدّ النائب عن النفوذ قبل دخول الحرم وجب أن يردّ ما بقي عليه من نفقة الطريق 7.
و أما إذا مات أو حصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج، و لا يلزم ردّ شيء من الأجرة. و قال أصحاب الشافعي: إن كان بعد الفراغ من الأركان، كأنّه تحلل بالطواف و لم يقو