174
كتاب الحج
و أقسامه ثلاثة: تمتّع بالعمرة إلى الحجّ و قران و إفراد فالتمتّع: أن يقدّم على أفعال الحجّ عمرة [63/ب]يتحلل منها و استأنف الإحرام للحجّ.
و القران أن يقرن بإحرام الحجّ سياق الهدي.
و الإفراد: أن يفرد الحجّ بين الأمرين معا.
فالتمتّع فرض اللّه على من لم يكن من أهل مكّة و حاضريهاو هم من كان بينهم و بينها اثنا عشر ميلا فما فوقهالا يجزئهم مع التّمكّن في حجة الإسلام سواه 1، خلافا الجميع الفقهاء 2.
لنا إجماع الإمامية و اليقين لبراءة الذمّة 3، لأنّ من وجب عليه الحج و لم يكن من حاضري المسجد الحرام [و]حجّ حجّة الإسلام برئت ذمّته بيقين و ليس كذلك إذا حجّ غيرها، و ما روي من قوله عليه السّلام لما نزل فرض التمتّع و كان قد ساق الهدي: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، و أمر من لم يسق الهدي أن يحلّ و يجعلها عمرة، فلو كان جائزا في حجّ الإسلام غيرها أو أفضل على ما يقولون لم يكن لأمره عليه السّلام بذلك معنى 4، و التمتع عندنا أفضل من القران و الإفراد و هو قول الشافعي في اختلاف الحديث. و قال في عامّة كتبه: الإفراد أفضل. و قال أبو حنيفة و أصحابه: القران أفضل.