65
[(مسألة 6) يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد اشواطه]
(مسألة 6) يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد اشواطه (1) إذا كان صاحبه على يقين من عددها.
[(مسألة 7) إذا شك في الطواف المندوب]
(مسألة 7) إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل (2) .
[(مسألة 8) إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم]
(مسألة 8) إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته (3) و عليه الحج من قابل و قد مر ان الأظهر بطلان إحرامه أيضاً لكن الأحوط ان يعدل الى حج الافراد و يتمه بقصد الأعم من
صرّح الأصحاب بجواز الاتكال في عدد الأشواط على إحصاء الغير إذا كان صاحبه حافظاً لعددها، و إن كان يستفاد من بعض الروايات الواردة في زيادة شوط، و في الشك في عدد الأشواط لزوم كون الطائف حافظاً لعددها، بل إحراز الإتيان بمتعلّق التكليف وظيفة نفس المكلف، الا انه ورد في صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) : «عن الطواف أ يكتفي الرجل بإحصاء صاحبه فقال نعم» 1. و يؤيده رواية الهذيل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) «في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أ يجزيه عنها و عن الصبي؟ فقال: نعم، أ لا ترى أنّك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه، فهو مثله» 2و التعبير بالتأييد لعدم ثبوت توثيق لهذيل.
قد تقدم ذلك في بيان صور الشك في عدد الأشواط، و أنه كما في بعض الروايات المعتبرة إن حكم الشاك في عدد طواف النافلة جواز البناء على الأقل و أنه يجزئ كما في موثقة حنان بن سدير المتقدمة.
نسيان طواف عمرة التمتع أو الحج مع فوت محل التدارك قد تقدم الكلام في ترك الطواف في عمرة التمتع، و انه إذا تركه متعمداً سواء كان مع العلم أو الجهل يوجب بطلان العمرة إذا لم يتمكن من تداركه الى زمان