372قال الكاتب:هذا مع قوله:عدم الحاجة في الرجوع إلى الفقيه في صرف حصة الإمام.و هذا يعني أن صرف حصة الفقيه،هي قضية ظهرت في هذه الأزمان المتأخرة جداً.
و أقول:لا محذور في ظهور هذه الفتوى قبل قرن و نصف أو قرنين من الزمان بعد ما كانت موافقة للموازين الشرعية و الأدلة الصحيحة.
و أما ذهاب السيّد الحكيم قدس سره في المستمسك إلى عدم الحاجة إلى استئذان صرف سهم الإمام فيما يُحرز فيه رضا الإمام عليه السلام فقد ذكر وجهه في محلّه،فقال:
و كيف كان فلم يتضح ما يدل على تعيين صرف سهمه عليه السلام في جهة معينة،فيشكل التصرف فيه،إلا أن يُحرز رضاه عليه السلام بصرفه في بعض الجهات كما في زماننا هذا،فإنه يُعلم فيه رضاه عليه السلام بصرفه في إقامة دعائم الدين،و رفع أعلامه و ترويج الشرع الأقدس،و مئونة طلبة العلم الذين يترتب على وجودهم أثر مهم في نفع المؤمنين بالوعظ و النصيحة،و بث الحلال و الحرام.
إلى أن قال:و من ذلك يظهر أن الأحوط إن لم يكن الأقوى إحراز رضاه عليه السلام في جواز التصرف،فإذا أحرز رضاه عليه السلام بصرفه في جهة معينة جاز للمالك تولي ذلك،بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي كما عن غرية المفيد،و في الحدائق الميل إليه لعدم الدليل على ذلك،كما اعترف به في الجواهر أيضاً 1.
قلت:و لا يخفى أن عدم الحاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي إنما هي مع إحراز رضا الإمام عليه السلام بصرف سهمه المبارك في جهة خاصّة.
إلا أن الإحراز المذكور ربما لا يتيسَّر لأكثر العوام في هذا العصر،و لا سيما مع قلة الحقوق الشرعية و كثرة مصالح الدين المختلفة التي تستلزم أموالاً طائلة،فتتزاحم