99
[(مسألة 35) لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية]
(مسألة 35) لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية، نعم لو كان حالاً و كان الديان مطالباً مع فرض تمكّنه من أدائه لو لم يحج و لو تدريجاً ففي كونه مانعاً أو لا وجهان (1) .
[(مسألة 36) لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية]
(مسألة 36) لا يشترط الرجوع إلى كفاية (2) في الاستطاعة البذلية.
يستصحب بقاء الملك فيحرز الوجوب كما ترى، فان الاستصحاب يجري في ناحية البذل بنحو الإباحة أيضاً، لأن الإباحة المالكية معناها الاذن في الانتفاع بالزاد و الراحلة و يحرز بقائها بالاستصحاب. و مما ذكر يظهر أنه لا وجه لاعتبار الوثوق أو وجوب البذل على الباذل بالنذر و نحوه حتى يحرز بظاهر حال المسلم أنه يعمل بوظيفته و لا يرجع في بذله.
و على الجملة إطلاق الاخبار المشار إليها بل ظهور بعضها في خصوص البذل بنحو الإباحة هو المتبع، نعم مع احتمال الرجوع في البذل لا تفيد تلك الأخبار فإنها غير متضمنة للحكم الظاهري فيمكن إحراز بقاء البذل بالاستصحاب كما ذكرنا، و هذا أيضاً يجري في صورة احتمال المكلف تلف زاده أو راحلته بحيث يكشف عن عدم استطاعته للحج كما تعرضنا لذلك آنفاً.
وجوب الحج في الفرض مع وجوب أداء الدين من المتزاحمين فإنه لم يُؤخذ في موضوع وجوب الحج بالبذل إلّا بذل الزاد و الراحلة، كما أنّه يجب أداء الدين مع التمكن و مطالبة الدائن، و حيث إن المكلف غير متمكن في الفرض من الجمع بينهما فعليه اختيار أداء الدين لكونه حق الناس، و لو لم تكن أهميته محرزة أقل من احتمالها.
لما تقدم من أن الموضوع لوجوب الحج بالبذل، بذل الزاد و الراحلة