95
[(مسألة 33) النذر المعلق على أمر قسمان]
(مسألة 33) النذر المعلق على أمر قسمان: تارة يكون التعليق على وجه الشرطية كما إذا قال: «إن جاء مسافري فللّٰه عليَّ أن أزور الحسين (عليه السّلام) في يوم عرفة» ، و تارة يكون على نحو الواجب المعلّق كأن يقول: «للّٰه عليَّ أن أزور الحسين (عليه السّلام) في يوم عرفة عند مجيء مسافري» ، فعلى الأوّل يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة (1) قبل مجيء
لكن الصحيح لا يكون مورد نذر الفعل المضاد للحج و لو قبل الاستطاعة مع وجوب الحج من موارد التزاحم، حيث إن موارد التزاحم بين التكليفين يكشف العقل بقرينة امتناع تكليف العاجز، أن التكليف بكل من الفعلين في مقام الجعل مقيد بعدم صرف قدرته في الفعل الآخر إذا لم يكن لأحدهما مرجح، أو أن التكليف بأحدهما المعين في صورة عدم صرف القدرة في الآخر بخصوصه، كما إذا كان للآخر مرجح حتى لا يلزم من التكليف بهما في زمان طلب الجمع بين الضدين، و حيث إن جاعل الفعل على ذمته في فرض النذر، هو الناذر و دليل الوفاء بالنذر تكليف بالعمل على ما جعله على ذمته للّٰه، و الجاعل جعل الفعل المضاد للحج على عهدته مطلقاً بحيث يصرف قدرته فيه حتى مع تحقق الموضوع لوجوب الحج، فإن أوجب الشارع الوفاء بهذا النذر مع إيجابه الحج لاستطاعته يكون هذا من طلب الجمع بينهما، و إن أوجب الوفاء بالنذر على تقدير ترك الحج فهذا لم يتعلق به النذر، نعم لو كان من قصده الإتيان بزيارة الحسين (عليه السّلام) يوم عرفه إذا ترك الحج كان النذر المزبور صحيحاً و يجب الوفاء به، و لكن هذا غير الفرض و الكلام في مانعية النذر عن وجوب الحج كما لا يخفى.
و على الجملة لا أثر للنذر المفروض في المقام في شيء من الصور التي ذكرها الماتن (قدّس سرّه) ، و اللّٰه العالم.
ما ذكر (قدّس سرّه) لا يناسب مسلك التزاحم فإنه عليه يقدم الأهم و لو كان فعلية