90
[(مسألة 28) يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال]
(مسألة 28) يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال، فلو تلف بعد ذلك و لو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة، و كذا لو حصل عليه دين قهراً عليه كما إذا أتلف مال غيره خطأ، و أمّا لو أتلفه عمداً فالظاهر كونه كإتلاف الزاد و الراحلة عمداً (1) في عدم زوال استقرار الحج.
[(مسألة 29) إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عودته إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه]
(مسألة 29) إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عودته إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناءً على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة فهل يكفيه عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان، لا يبعد الإجزاء (2) و يقربه ما ورد من أنّ من مات
و وجوب الخروج ظاهراً إلى الحج، مع عدم العلم باتفاق الفسخ لا يتوقف على خصوص الوثوق، و اللّٰه سبحانه هو العالم.
و ذلك فان وجوب الحج في سنة على من له مال و صحة و تخلية للسرب فيها من الواجب التعليقي بالإضافة إلى الاعمال في أيام الحج، فيجب على الواجد للشرائط المذكورة في سنةٍ يتوقف عليها الحج من الخروج و تهيئة سائر مقدمات الخروج، و إذا كان خروجه موقوفاً على حفظ المال يجب حفظه و لو ترك الخروج لإتلافه ذلك المال عمداً استقر عليه الحج، بخلاف ما كان إتلافه خطاءً أو لجهله باستطاعته فإنه يخرج بذلك عن موضوع وجوب الحج على ما بينا سابقاً. و يستفاد ايضاً كون ترك الخروج فيها لإتلاف المال عمداً موجباً لاستقراره ما ورد في الامتناع عن الخروج مع بذل الزاد و الراحلة و لو بنحو الإباحة في التصرف فيهما للحج، فإنه لا فرق في ترك الخروج لإتلاف هذا البذل و لو بالاعراض عن البذل أو إتلاف المال الموجب لترك الخروج. و مما ذكرنا سابقاً يظهر في حصول دين قهري في الأثناء فإنّه لا يوجب فقد الاستطاعة مطلقا على ما ذكرناه في مانعية الدين عن الاستطاعة.
الإجزاء مبني على أحد أمرين أحدهما، أن يكون اعتبار مؤنة العود من