26
و يمكن حملها على الوجوب الكفائي (1) فإنّه لا يبعد وجوب الحج كفاية على كل أحد في كلّ عام إذا كان متمكّناً بحيث لا تبقى مكّة خالية من الحجّاج، لجملة من الأخبار الدالّة على أنّه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج، و الأخبار الدالّة على أنّ على الإمام كما في بعضها و على الوالي كما في آخر أن يجبر النّاس على الحج و المقام في مكّة و زيارة الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و المقام عنده و أنّه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال.
و أمّا الوجوب الكفائي فلا يبعد القول به كما يظهر ذلك من صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) إن ناساً من هؤلاء القصاص يقولون: إذا حج الرجل حجة ثم تصدّق و وصل كان خيراً له، قال (عليه السّلام) : كذبوا؛ لو فعل هذا الناس لعطّل هذا البيت، إن اللّٰه (عزّ و جلّ) جعل هذا البيت قياماً 1. و في الصحيح المروي في الفقيه عن حفص بن البختري و هشام بن سالم و معاوية بن عمّار و غيرهم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) : «لو أنّ الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، و لو تركوا زيارة النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك. و على المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين» 2.