175
ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان (1) ، و هل الولد يشمل ولد الولد أو لا؟ كذلك وجهان.
و الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج و المولى بناءً على اعتبار الإذن. و إذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته (2) الواجبة عليه من مصارف الحج، و هل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان.
ثمّ على القول بأنّ لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أم لا (3) ؟ وجهان.
إذا كان حلفها أو نذرها مخالفاً لحق زوجها فلا ينبغي التأمل في اعتبار اذن زوجها الموجب لإسقاط حقه، و الكلام فيما إذا لم يكن ذلك مخالفاً لحقه و لا يبعد دعوى الإطلاق بالإضافة إلى ما ورد في اليمين، و القول بانصراف المرأة مع زوجها إلى ما كان بالعقد الدائم لأن المرأة المتزوجة متعة كالمستأجرة لا يمكن المساعدة عليه، و مجرد إطلاق المستأجرة على الزوجة متعة بالعناية لا يوجب عدم صدق عنوان الزوجة عليها، و عدم صدق عنوان الزوج على بعلها، و لذا لو أبدل عقد المتعة بعقد الاستئجار بطل و يحسب الدخول من الزنا.
حيث إن مقتضى اذن المولى في حلفه أو نذره أنه لا مانع من قبله ان يحج إذا أمكن له، و لذا لا يكون على المولى تخلية سبيله لتحصيل مؤنة الحج. و إنما يكون عليه الحج إذا صار واجداً إليها بالبذل له، و استصحبه الغير في حجّة.
لو قيل بعدم اعتبار الاذن في حلفهم و نذرهم و إنما يكون للمذكورين المنع عن الوفاء، فلا ينبغي التأمل في جواز الالتماس في حل حلفهم، و أما إذا قيل باعتبار الاذن في الحلف على ما تقدم فالحلف منهم بلا اذن باطل و لا أثر للالتماس. و مقتضى ما ذكرنا في النذر من ان الانحلال بالنهي يختص بما إذا كان الوفاء بالنذر مرجوحاً بالنهي، بحيث يكون الوفاء موجباً لتأثر الوالد و الخروج عن المصاحبة بالمعروف، فالتماس النهي و نهيهم لتسهيل الأمر للناذر فقط لا أثر له.