167
هو الإتيان بقصد ما عليه، و ليس المقام من باب التداخل بالإجماع، كيف و إلّا لزم كفاية الحج عن الغير أيضاً عن حجّة الإسلام، بل لا بدّ من تعدّد الامتثال مع تعدّد الأمر وجوباً و ندباً أو مع تعدّد الواجبين، و كذا ليس المراد من حجّة الإسلام الحج الأوّل بأي عنوان كان كما في صلاة التحيّة و صوم الاعتكاف، فلا وجه لما قاله الشيخ (قدّس سرّه) أصلاً، نعم لو نوى الأمر المتوجّه إليه فعلاً و تخيّل أنّه أمر ندبي غفلة من كونه مستطيعاً أمكن القول بكفايته عن حجّة الإسلام لكنّه خارج عمّا قاله الشيخ، ثمّ إذا كان الواجب عليه حجّا نذرياً أو غيره و كان وجوبه فورياً فحاله ما ذكرنا في حجّة الإسلام من عدم جواز حج غيره و أنّه لو حجّ صحّ أولا و غير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة.