161
و يحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة، و إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في أصل وجوب الحج عليه و عدمه بأن يكون الميّت مقلداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية، فكان يجب عليه الحج و الوارث مقلداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه أو بالعكس فالمدار على تقليد الميّت (1) .
قد تقدم أن المدار على تقليد الوارث، ففي الفرض لا يجب عليهم الإحجاج عن ميتهم إلا مع وصيته، و معه يخرج من ثلثه على ما ذكرنا.