157
[(مسألة 94) إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب]
(مسألة 94) إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب، و إن كان عليه دين النّاس أو الخمس أو الزكاة، فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما، بمعنى أنّها توزع عليهما بالنسبة (1) .
[(مسألة 95) إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري]
(مسألة 95) إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل وجب (2) ، نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد، و يخرج من أصل التركة لأنّه لا اضطرار للميّت مع سعة ماله.
إذا كان ما عليه من الدين الزكاة أو الخمس يقدم الحج عليها على ما تقدم في مسألة الثالثة و الثمانين.
في وجوب الحج عنه في هذه الصورة تأمل، فإن ما ورد في الإحرام من أدنى الحل أو مكة غير شامل للفرض، حيث إنّ ظاهره من ترك الإحرام من الميقات و لم يمكن رجوعه اليه، كما ان ما ورد من أنّه إذا أوصى بالحج عنه و لم يكفى المال للحج من بلده، مدلوله جواز النيابة من غير بلده. و الحج عبارة عن الأعمال التي تبدء بالإحرام من الميقات فلا دلالة له على جواز الإحرام من غير الميقات في الفرض، و مما ذكر يظهر الوجه في تعين الاستئجار من البلد مع عدم إمكان أخذ النائب من الميقات أو من الأقرب إليه.