102
[(مسألة 40) الحج البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام]
(مسألة 40) الحج البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع مالاً بعد ذلك على الأقوى (1) .
في سبيل اللّٰه، بل ينحصر صرفها فيه إلى ما يرجع إلى المصالح العامة.
قد تقدم أنّه قد ورد في الروايات ان المبذول له مستطيع إلى الحج يعني الاستطاعة الواردة في ظاهر الآية المباركة، و ورد في صحيحة هشام بن سالم «أن الحج الواجب مرة واحدة» 1بل كون الحج الواجب على المستطيع مرة واحدة من ضروريات الفقه فيكون الحج من المبذول له حجة الإسلام، أضف إلى ذلك ما في صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) «رجل لم يكن له مال فيحج به رجل من إخوانه يجزيه ذلك عنه عن حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة» 2و لكن ذكر في الاستبصار بما حاصله أن المراد بالإجزاء، الإجزاء ما لم يستطع، فان استطاع يجب عليه الحج، نظير ما ورد في بعض الروايات الواردة في النائب عن غيره في الحج أنه يجزيه عن النائب أيضاً ما دام لم يستطع، و إذا استطاع يجب عليه، و في صحيحة الفضل بن عبد الملك أو موثقته عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) «سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أ قضى حجة الإسلام؟ قال: نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج، قلت: هل تكون حجة تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم قضى عنه حجة الإسلام و تكون تامة و ليست بناقصة فإن أيسر فليحج» 3و لكن في التهذيب عكس الأمر، و حمل ما ورد في هذه الصحيحة أو