567
و تسقط الكفارة عن الناسي و الجاهل إلا في الصيد.
و الإذخر و عودي المحالة 1و ما ثبت في ملكه. و مستند ذلك روايات كثيرة.
و أما القائل بالبقرة مطلقا فهو الشيخ في النهاية و التهذيب و تبعه القاضي، و مستنده رواية مرسلة رواها موسى بن القاسم 2.
و أما التفصيل بين الصغيرة و الكبيرة فقاله الشيخ في المبسوط و الخلاف، و اختاره ابن حمزة. و لم نعلم له مستندا، و لأجل ضعف مستند الثاني أسند المصنف الحكم إلى قائله.