538
و لو عجز كان فيه، ما في بيض النعام. (1)
[الثاني ما لا بدل لفديته]
الثاني: ما لا بدل لفديته، و هو خمسة:
الحمام،
في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل 1. فحمل الشيخ الاولى على كون الفرخ متحركا و الثانية على كونه غير متحرك جمعا بينهما.
و أما ما ذكره المصنف فدليله رواية سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السلام في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم 2. فان قصد المصنف أن كل بيضة صغيرا من صغار الغنم فالمخالفة بينه و بين رواية المخاض بوجه واحد، و ان قصد أن في البيض مطلقا و لو كبيرا من صغار الغنم و هو الظاهر فالمخالفة بوجهين.
و أما ابن إدريس و ابن حمزة فتبعا الشيخ في لزوم المخاض في كل بيضة إلا ابن إدريس قال: المراد بالمخاض 3ما يمكن أن يكون ماخضا لا الماخض أي الحامل بالفعل، و اختاره العلامة.
قوله: و لو عجز كان فيه ما في بيض النعام
يريد أن مع عجزه عن الإرسال يكون عليه عن كل بيضة شاة كما في النعام و هو قول الشيخ و ابن إدريس. قال: و لا يمتنع ذلك إذا قام عليه الدليل.
و قال المفيد مع العجز فعليه لكل بيضة شاة، فان لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فان لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.