487
و يجزئ المشقوقة الاذن، و الا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم.
لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة، أجزأته.
فالثنى من الإبل ما دخل في السادسة، و من البقر و المعز، ما دخل في الثانية.
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ
1
أوجب الانتقال الى الصوم حال عدم الوجدان و لم يجوز الاشتراك، فلو كان سائغا لذكره.
و الثاني قول الشيخ في المبسوط و النهاية و الجمل و الاقتصاد و القاضي و ابن بابويه، لانه جاء في رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام: تجزي البقرة، و البدنة في الأمصار عن سبعة و لا تجزى بمنى الا عن واحد 2.
و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: لا تجزي البقرة و البدنة إلا عن واحد بمنى 3.
و جاء أيضا في رواية وهيب بن حفص عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام البدنة و البقرة يضحى بها تجزى عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم 4. و كذا غيرها من الروايات الاجزاء عن سبعين، فجمع الشيخ بينهما