485
و في غيرها يستقبل الجمرة و القبلة.
[أما الذبح ففيه أطراف]
و أما الذبح ففيه أطراف:
[الأول في الهدي]
(الأول) في الهدي، و هو واجب على المتمتع خاصة، مفترضا و متنفلا، و لو كان مكيا، و لا يجب على غير المتمتع.
و لو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم، أو أن يهدى عنه.
و لو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى مع القدرة، و الصوم مع التعذر.
و تشترط النية في الذبح، و يجوز أن يتولاه بنفسه و بغيره.
و النهي يدل على الفساد في العبادات. و الثاني اختيار الشيخ و التقي و ابن حمزة و ابن بابويه و العجلي، تمسكا برواية حيان عن الصادق عليه السلام: يجوز الا من مسجد الحرام و مسجد الخيف 1. و رواية حنان بن سدير عنه عليه السلام أيضا الا من المسجد الحرام 2.
و أما روايتا زرارة 3و حريز عنه عليه السلام 4بجواز أخذ الحصا من سائر