454
و قيل يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء و يعيده لو وجده. (1) و يجزئ غسل النهار ليومه. و كذا غسل الليل ما لم ينم.
و لو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد.
و أن يحرم عقيب فريضة الظهر أو عقيب فريضة غيرها، و لو لم يتفق فعقيب ست ركعات.
و أقله ركعتان يقرأ في الأولى «الحمد» و «الصمد» و في الثانية «الحمد» و «الجحد» ، و يصلى نافلة الإحرام و لو في وقت الفريضة ما لم يتضيق.
و فيهما نظر: أما الأول فلمعارضته أصالة البراءة، و أما الثاني فلأنه يدل على وجوب الأخذ عنه لا على وجوب كل ما أخذ عنه و الا لكان المندوب المأخوذ عنه واجبا، و هو باطل.
قوله: و قيل بجواز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز 1الماء و يعيده لو وجده
القائل هو الشيخ و أتباعه استنادا إلى روايتي علي بن أبي حمزة 2و ابن أبي عمير 3لكنهما مطلقتان في جواز التقديم، و الشيخ قيدهما بالخوف. و هو جيد إذ العمل بإطلاقهما لم يقل به قائل، و عدم العمل بهما يبطله وجوب العمل بخبر الواحد فلم يبق الا التقييد.