442
و يجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة.
لكن لا يلبى بعد طوافه و سعيه.
و لو لبى بعد أحدهما بطلت متعته و بقي على حجه على رواية. (1) و لا يجوز العدول المقارن.
و المكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا.
و المجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام و خرج الى ميقاته فأحرم منه، و لو تعذر خرج الى أدنى الحل، و لو تعذر (أي الخروج إلى أدنى الحل) أحرم من مكة.
تلبية أو لا، و مرادهم هو الثاني. اللهم الا أن ينضم الى ذلك صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام حين قال له: أ ليس كل من طاف و سعى فقد أحل؟ فقال: انك تعقد بالتلبية. ثم قال: كلما طفت و صليت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية 1وجهها أنه عليه السلام أقره على قوله «أ ليس كل من طاف» الى آخره و أمره بالعقد، و مع عدم العقد يتحقق الحل.
فظهر من هذه الأقوال أن تجديد التلبية ندب عند المتأخرين و فرض عند غيرهم.
قوله: و يجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة لكن لا يلبى بعد طوافه و سعيه، و لو لبى بعد أحدهما بطلت متعته و بقي على حجه على رواية
هذا هو العدول بعد الشروع، و لا كلام في عدم جوازه للقارن إجماعا. أما المفرد فعندنا يجوز له ذلك في الندب، و الواجب المنذور مطلقا أو في حق ذي