422
[الثانية إذا نذر أن يحج ماشيا وجب]
(الثانية) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب، و يقوم في مواضع العبور.
فان ركب طريقه قضى ماشيا، و ان ركب بعضا قضى و مشى ما ركب، و قيل يقضى ماشيا لإخلاله بالصفة.
و لو عجز قيل يركب، و يسوق بدنة، و قيل يركب و لا يسوق بدنة.
و قيل ان كان مطلقا توقع المكنة، و ان كان معينا بسنة يسقط لعجزه. (1)
عن الإسلام فلعدم النية و قال صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: انما لكل امرئ ما نوى 1.
قوله: و إذا نذر أن يحج ماشيا وجب. الى قوله: و ان كان معينا بسنة سقط لعجزه.
لا خلاف في انعقاد نذر الحج ماشيا، لأنه طاعة مشقة فيجب الوفاء لعموم قوله «ص» : من نذر أن يطيع اللّٰه فليطعه 2.
ثم في كلام المصنف مسائل:
(الاولى) انه يقوم في موضع العبور، و هو في رواية السكوني عن الباقر عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي الى البيت فمر بمعبر. قال: فليقم في المعتبر قائما حتى يجوز 3.
قال المصنف يحتمل الوجهين:
الأولالوجوب لوجوب المشي المستلزم لوجوب القيام و الحركة لاشتماله عليهما، و سقوط أحدهما و هو الحركة للتعذر لا يقتضي سقوط الأخر.