138أبي عبد الله عليه السلام قال: ( من لم يجد منهم هدياً فليصم عنه وليه 1). وللشافعي قولان ، أحدهما : يجب في مال الصبي ؛ لأنه فعل لمصلحة، وليس وجهاً لأنّه لا مصلحة للصبيّ في الحجّ ولا في جناياته ) 2.