133إحرامه وحجّه 1.
وقال أحمد بن حنبل، ومالك، والشافعي : لا يشترط في صحّته إذن الولي، وهو المروي عن عطاء، والنخعي 2.
وقال العلامة الحلي : ( يصحّ إحرام الصبيّ المميّز وحجّه، والإحرام بغير المميّز يُحرم عنه وليّه . وبه قال مالك ، والشافعيّ ، وأحمد ، وعطاء ، والنخعيّ. وقال أبوحنيفة: لا ينعقد إحرام الصبيّ ، ولا يصير مُحرماً بإحرام وليّه ) 3.
وقال النووي : ( وأما صحة حجّ الصبي فهو مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد، وداود، وجماهير العلماء من السلف والخلف، وأشار ابن المنذر إلى الإجماع فيه ) 4.
وقال المحقق الحلي : ( و ( الولي ) كلّ من له ولاية في ماله كالأب والجد للأب، والوصي دون غيرهم من الأقارب ، وللأم أن تُحرم بالصبي وإن لم يكن لها ولاية) 5.
وممّا احتج به الفقهاء، ما رواه عبد الله بن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرّ بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بعضد صبيّ كان معها، فقالت : ألهذا حجّ ؟ قال : « نعم ولكِ أجر» 6 .
وبما رواه عبد الله بن سنان، عن الامام الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : (مرّ رسول الله برويثة وهو حاجّ، فقامت اليه امراة ومعها صبيّ لها، فقالت: يا رسول الله أيحجّ عن مثل هذا ؟ قال : «نعم ولكِ أجره» 7.