457و لا أعرف لأصحابنا نصا في كراهية شيء من هذه المسائل، بل ورد في أخبارهم لفظ صرورة و لفظ شوط و أشواط، و الاولى أن يكون على أصل الإباحة، لأن الكراهة يحتاج الى دليل.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة-341-قال الشيخ: قال الشافعي: يستحب لمن حج أن يشرب من
نبيذ السقاية
، و هو الذي لم يقو و لم يتغير، و لا أعرف لأصحابنا في هذا نصا، و الأصل براءة الذمة.
مسألة-342-قال الشيخ: مكة أفضل من المدينة
، و به قال الشافعي و أهل مكة و أهل العلم أجمع، إلا مالكا فإنه قال: المدينة أفضل من مكة، و به قال أهل المدينة.
استدل الشيخ بإجماع الفرقة، فإنهم رووا أن الصلاة في المسجد الحرام بعشرة آلاف صلاة، و الصلاة في مسجد النبي عليه السّلام بألف صلاة، فدل ذلك على أن مكة أفضل.
و المعتمد أن موضع قبر رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و قبور الأئمة أفضل بقاع الأرض، و روي في كربلاء مرجحات على مكة و غيرها من البقاع.
مسألة-343-قال الشيخ: يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري
بدرهم تمر و يتصدق به،
و لم أعرف لأحد من الفقهاء ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة-344-قال الشيخ: يكره للمحرم أن يلبي من ناداه
، و لم أجد لأحد من الفقهاء كراهة ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
تم الجزء الأول من كتاب تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف، فرغت من