437عنه من السلاح.
و المعتمد قول الشيخ، إلا في إعارة السلاح، فإنه يضمن إذا لم يكن مع المستعير غيره، و الا فلا ضمان.
مسألة-262-قال الشيخ: إذا أمسك محرم صيدا فجاء محرم آخر فقتله
لزم كل واحد منهما الفداء كملا.
و قال الشافعي: جزاء واحد، و هو على من يجب فيه وجهان، أحدهما يجب على الذابح، و الآخر هو عنهما.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة-263-: صيد المحرم مضمون
بلا خلاف بين الفقهاء، الا داود فإنه قال: لا يضمن.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة-264-قال الشيخ: صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن
، فان كان القاتل محرما تضاعف الجزاء، و ان كان محلا لزمه جزاء واحد.
و قال الشافعي: صيد الحرم مثل صيد الإحرام، مخير في ثلاثة أشياء، بين المثل و الإطعام و الصوم. و قال أبو حنيفة: لا يدخل الصوم في ضمان صيد الحرم.
و المعتمد أن الفداء المحرم في الحل، و القيمة على المحل في المحرم، و يجتمعان على المحرم في الحرم، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة-265-قال الشيخ: المحل إذا صاد صيدا في الحل و ادخله الحرم
فهو ممنوع من قتله، فإذا قتله لزمه الجزاء، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: هو ممنوع و إذا قتله فلا جزاء عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة-266-قال الشيخ: الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة
أو انتبه اللّٰه