427و أجزأت عنه، و عليه القضاء عن نفسه و استحق الأجرة بتمامها.
و ان قلنا ان الاولى عقوبة انقلبت إلى الأخير و أوقع بقية الأفعال عن نفسه، و عليه الإتيان في القابل بحجة عن المستأجر ان لم يكن الإجارة معينة بتلك السنة، فان كانت معينة انفسخت و استأجر الولي في العام القابل، و ان لم يكن معينة هل للولي الفسخ؟ جوزه الشهيد في الدروس 1، و ابن فهد في المحرر 2.
مسألة-229-قال الشيخ: إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما
، فأحرم عنهما لم يصح عنهما و لا عن أحدهما بلا خلاف، و لا يصح إحرامه عن نفسه و لا ينقلب اليه. و قال الشافعي: ينقلب الإحرام اليه.
و المعتمد ما قاله الشيخ ان كان الحج واجبا، أما الندب فيجوز للواحد أن ينوب عن جماعة، نص عليه صاحب الدروس 3.
مسألة-230-قال الشيخ: إذا أحرم الأجير عن نفسه و عمن استأجره
لا ينعقد عنهما و لا عن واحد منهما.
و قال الشافعي: ينعقد عنه دون المستأجر.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة-231-قال الشيخ: إذا أفسد فعليه القضاء
، فإذا أفسد القضاء ثانيا فعليه القضاء ثانيا أيضا و قال الشافعي: لا قضاء عليه ثانيا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة-232-قال الشيخ: إذا مات الأجير أو أحصر قبل الإحرام
لا يستحق شيئا من الأجرة، و عليه جمهور أصحاب الشافعي، و أفتى الإصطخري و الصيرفي