371
(مسألة 14) قوله: ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة.
أقول: و الأحوط تأخير العمرة إلى أوّل المحرّم؛ لما رواه أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) ، كما تقدّم في التعليقة السابقة.
(مسألة 16) قوله: الأحوط أن يكون يوم الميعاد.
أقول: أي يوم الميعاد لذبح الهدي من قِبَل المحصور بعد إحرام عمرة التمتّع في مكّة، و المحصور بعد إحرام الحجّ في منى.