362صحيحة معاوية بن عمّار 1المشتملة على الاستناد بقوله تعالىٰ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ 2.
(مسألة 10) قوله: لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر.
أقول: كما عن الأكثر، و يشهد له صحيح ابن جعفر 3، لكنّه يعارضه صحيح عمران 4، فالأحوط هو الإعادة.
(مسألة 10) قوله: لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي.
أقول: كما هو المشهور، أفتى به في «الشرائع» و غيره؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) ، قال (عليه السّلام) : «و إن اشترى أضحية و هو ينوي أنّها سمينة، فخرجت مهزولة أجزأت عنه. و إن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه. و إن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه» 5.
لكن في «الجواهر» قيّد عبارة «الشرائع» بما بعد الذبح، و استدلّ لعدم الإجزاء قبل الذبح بصحيحة محمّد بن مسلم: «إن اشترى أضحية و هو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة، لم تجز عنه» لكنّه كما ترى سقط في نقله للحديث من قوله: «أجزأت عنه» إلى ما قبل قوله: «لم تجز عنه» في آخر الحديث.
(مسألة 10) قوله: لو اعتقد الهزال و ذبح جهلاً بالحكم ثمّ انكشف الخلاف، فالأحوط الإعادة.
أقول: لم أفهم وجه الإعادة بعد مطابقة ما ذبحه لما هو الواجب عليه، كما في