341
(مسألة 2) قوله: من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار، ثمّ رجع إليها فالأحوط أن يأتي بفرض المكّي، بل لا يخلو من قوّة.
أقول: هذا في الحجّ الواجب، و أمّا الحجّ المندوب فالأقوى فيه ما ذهب إليه المشهور من القول بالتخيير، و هو القدر المتيقّن من صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) 1، و صحيحة عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن (عليه السّلام) 2.
(مسألة 3) قوله: الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة فإن كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتّع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه؛ سواء كانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة و لو بأزيد من سنتين.
أقول: ذلك لدعوى الإجماع عليه. و لولاه كان مقتضى القاعدة تبدّل الحكم بتبدّل الموضوع.
قوله: و أمّا لو لم يكن مستطيعاً ثمّ استطاع بعد إقامته في مكّة ينقلب فرضه إلى فرض المكّي بعد الدخول في السنة الثالثة.
أقول: كما هو المشهور؛ لصحيحة زرارة و صحيحة عمر بن يزيد 3.
(مسألة 4) قوله: و الأحوط أن يخرج إلى مهلّ أرضه فيحرم منه.
أقول: هذا الاحتياط لا يترك.
القول في صورة حجّ التمتّع إجمالاً
قوله: الأحوط أن يمضي إلى مكّة يوم النحر.
أقول: هذا الاحتياط لا يترك.